سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
392
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : فى علمه : يعنى علم شاهد . قوله : و حلقه يتحرك : اين جمله حاليه است از مفعول [ رأيته ] . قوله : لانّ حكاية ذلك : مشار اليه [ ذلك ] قرائن مىباشد قوله : و انكان علمه مترتبا عليها : ضمير در [ علمه ] به شاهد و در [ عليها ] بقرائن راجع است . قوله : على الاقرار به : ضمير در [ به ] برضاع راجعست . قوله : قبلت مطلقا : يعنى قبلت الشهادة بالاقرار و مقصود از [ مطلقا ] اينست كه در آن لازم نيست جزئيات و شرائط و خصوصيات ذكر شده باشد . قوله : بخلاف الشهادة على عينه : يعنى عين الرضاع . تمام شد جلد هفدهم از كتاب [ المباحث الفقهيه ] فى شرح الروضة البهية ، در عصر جمعه بيست و چهارم ماه مبارك سنه هزار و چهار صد و پنج هجرى قمرى تأليف بنده كمترين سيد محمد جواد ذهنى طهرانى نزيل قم المشرّفه عش آل البيت عليهم السلام و از خداوند متعال توفيق اتمام بقيه مجلدات را خواستارم به حق محمد و آله الطاهرين آمين رب العالمين